الفصل الثاني
في القضاء
وفيه مطلبان :
الأول :
في سببه
وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف ، فلا قضاء على
الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من
المطهر وضوء وتيمما .
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا
استوعب العذر الوقت ، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء
ركعة في آخره .
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه ، عمدا كان
تركه أو سهوا ، أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو
شرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الاغماء .
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا ، قتل إن كان قد ولد