في النسخ دون اللام .
( ولو أخل بالموالاة ) الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين
المتضائفين والمتعاطفين ، والصفة وموصوفها ، والشرط وجزائه ، والعامل ومعموله
( فقرأ بينها من غيرها ) من القرآن أو غيره ( ناسيا أو قطع القراءة ) ناويا
لقطعها .
( وسكت استأنف القراءة ) كما في الشرائع ( 1 ) ، لوجوب الموالاة للناسي ،
وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته ، للأصل ، فإن القراءة ليست ركنا .
وفي المبسوط : إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ( 2 ) . ولعله مبني على أن نية
قطعها يتضمن نية الزيادة في الصلاة ما لم يشرع ، أو نقصها فعدل عن نية الصلاة
إلى صلاة غير مشروعة .
وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى ( 3 ) من أن نية المنافي إما أن تبطل
بدون فعله أو لا ، كما سبق منه النص عليه في فصل النية ، فإن كان الأول بطلت
الصلاة بنية القطع وإن لم يسكت ، وإن كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا ،
بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع .
وفي المبسوط ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام فيما إذا قراء بينها من غيرها
سهوا القراءة من حيث إنتهى إليه ( 6 ) . ويحتمله ما في الكتاب من الاستئناف ، وهو
الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام للأصل .
وما في نهاية الإحكام من أن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها ، فإذا نسي
القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها في محلها ، وإذا نسي الموالاة فإنما
ترك التابع ، ولا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا في الأقوى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 83 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 105 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 188 س 17 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 105 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 116 س 5 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 463 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 464 .