تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شهر رمضان ، والمذكور خمس صلوات بثمانية أوقات : الأولى : ( صلاة ليلة الفطر ) التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) وهي : ( ركعتان ، في الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة ) وفيه : إن صلاهما لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه . وقال المفيد في مسار الشيعة : إن الرواية جاءت إن من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينفتل وبينه وبين الله تعالى ذنب إلا غفر له ( 2 ) . ( و ) الثانية : ( صلاة ) يوم ( الغدير ) التي في خبر علي بن الحسين العبدي ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وهي ( ركعتان قبل الزوال ) بعد أن يغتسل قبله ( بنصف ساعة ) من الساعات المستوية المعروفة عند المنجمين ، أو الساعات التي وردت لها الأدعية في كل يوم ، والرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال . ( يقرأ في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي - إلى قوله : - هم فيها خالدون ) وهو آخر آيتين بعدها ( عشرا ) ، وليس ذلك في الخبر ، وإنما أرسله الشيخ في المصباح ، عن الصادق عليه السلام : في صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة ، ثم قال : وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير ( 4 ) . وفي الخبر : إنها تعدل عند الله عز وجل مائة ألف حجة ، ومائة ألف عمرة ، وأن مصليها ما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له ( 5 ) . ويستحب أن تصلى ( جماعة ) كما في الكافي ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإشارة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 221 ب 1 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 . ( 2 ) مسار الشيعة ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 7 ص 30 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 . ( 4 ) مصباح المتهجد : ص 307 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 160 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 1 . ( 8 ) إشارة السبق : ص 106 .