شهر رمضان ، والمذكور خمس صلوات بثمانية أوقات :
الأولى : ( صلاة ليلة الفطر ) التي في مرفوع السياري عن أمير
المؤمنين عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) وهي : ( ركعتان ، في الأولى الحمد مرة وألف
مرة التوحيد ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة ) وفيه : إن صلاهما لم
يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه . وقال المفيد في مسار الشيعة : إن الرواية جاءت إن
من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينفتل وبينه وبين الله تعالى ذنب إلا غفر له ( 2 ) .
( و ) الثانية : ( صلاة ) يوم ( الغدير ) التي في خبر علي بن الحسين
العبدي ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وهي ( ركعتان قبل الزوال ) بعد أن يغتسل قبله
( بنصف ساعة ) من الساعات المستوية المعروفة عند المنجمين ، أو الساعات
التي وردت لها الأدعية في كل يوم ، والرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال .
( يقرأ في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي
- إلى قوله : - هم فيها خالدون ) وهو آخر آيتين بعدها ( عشرا ) ، وليس ذلك
في الخبر ، وإنما أرسله الشيخ في المصباح ، عن الصادق عليه السلام : في صلاة الرابع
والعشرين من ذي الحجة ، ثم قال : وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير ( 4 ) .
وفي الخبر : إنها تعدل عند الله عز وجل مائة ألف حجة ، ومائة ألف عمرة ، وأن
مصليها ما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له ( 5 ) .
ويستحب أن تصلى ( جماعة ) كما في الكافي ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإشارة ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 221 ب 1 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 .
( 2 ) مسار الشيعة ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 7 ص 30 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 307 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 160 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 1 .
( 8 ) إشارة السبق : ص 106 .