وفي المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة : إن به خبري سماعة ومسعدة ( 3 ) ، وفي
الذكرى : إن به الثاني ( 4 ) ، ونهاية الإحكام : إن به الأول ( 5 ) ، وشئ منهما لم يضف
المائة إلا ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين .
( ولو اقتصر على المائة في ) كل من ليالي ( الأفراد ) كما في المقنعة ( 6 )
والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) وغيرها ( 9 ) جاز ، لخبر المفضل بن عمر عن
الصادق عليه السلام ( 10 ) .
و ( صلى ) كما في الخبر ( في كل جمعة ) من الشهر ، أي من أربع جمعات
منه ( عشر ركعات ) أربع ركعات ( بصلاة علي عليه السلام ، و ) ركعتين بصلاة
( فاطمة ) عليها السلام ، ( و ) أربع بصلاة ( جعفر ) عليه السلام وسيأتي كيفياتها .
( وفي ) ليلة ( آخر جمعة ) صلى ( عشرين ) منها ( بصلاة علي عليه السلام )
وإن لم يكن في الخبر إلا ليلة الجمعة في العشر الأواخر .
( وفي عشية تلك الجمعة ) ليلة السبت ، و ( عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام )
وكما يعم الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة
وعشرين ليلة سبت آخر .
وخص ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين ( 11 ) ، ولفظ الخبر في العشرين
الأخيرة عشية الجمعة .
( الثالث : ) ما يختص ببعض الأيام أو الليالي من شهور مخصوصة من غير
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 369 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 358 س 21 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 73 س 12 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 254 س 4 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 94 .
( 6 ) المقنعة : ص 167 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 380 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 133 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 145 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 178 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 .
( 11 ) الوسيلة : ص 117 .