في تطوعه ، فإن أحب ب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ليلة ،
كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر . ثم قال : إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب
مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ، ومن
رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله ( 1 ) .
وقال الحلبي : ومن السنة أن يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة ( 2 ) .
وكأنه إنما خصها بالصائم لأن الحائض لا تصلي ، والمريض والمسافر يتعذر
عليهما .
وقال المصنف في المختلف : إنه يشعر باختصاص النافلة بالصائم ، ولم
يشترط باقي علمائنا ذلك . ثم احتج له بالتبعية ، إذ مع الافطار يساوى غيره من
الزمان ، وأجاب بالمنع ( 3 ) .
( وهي ) عند معظم الأصحاب ( ألف ركعة ) وسمعت عن سلا ر نفي
الخلاف ( 4 ) . وبه خبر المفضل بن عمر ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . وخبر علي بن مهزيار ،
عن الجواد عليه السلام على ما في الاقبال . وفيه ، عن كتاب التعريف لمحمد بن أحمد
الصفواني : إعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة ، وفي رواية ألف ركعة ( 6 ) .
قلت : وبه خبر مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام ( 7 ) . ومضمر زرعة ، عن
سماعة ( 8 ) . وخبر محمد بن أحمد بن مطهر ، عن أبي محمد عليه السلام ( 9 ) بإسقاط مائة
لليلة تسع عشرة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 138 - 139 ذيل الحديث 1966 وح 1967 وذيله .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 159 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 346 .
( 4 ) المراسم : ص 82 .
( 5 ) إقبال الأعمال : ص 12 السطر الأخير .
( 6 ) إقبال الأعمال : ص 11 س 11 - 12 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 179 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 180 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 184 ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 10 .