( والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ) كما في
أمالي الصدوق ( 1 ) وثواب الأعمال له ( 2 ) والفقيه ( 3 ) والهداية ( 4 ) والنهاية ( 5 )
والمبسوط ( 6 ) والإصباح ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والنافع ( 10 ) لما في مجمع البيان ،
عن العياشي ، عن أبي العباس ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ( ألم تر كيف فعل ربك )
و ( لايلاف قريش ) سورة واحدة ( 11 )
وصحيح الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم
نشرح في ركعة ( 12 ) . فإن الظاهر قرأتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من
تحريم القرآن .
وفي التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) : إنه مكروه أو حرام ، فلا يقع من الإمام
إلا وهو واجب .
وفي الإستبصار : إن الضحى وألم نشرح سورة واحدة عند آل محمد : ( 15 ) .
وفي التبيان ( 16 ) والمجمع ( 17 ) والشرائع : إن أصحابنا رووا اتحادهما واتحاد
الأخريين ( 18 ) . وفي التحرير ( 19 ) والتذكرة ( 20 ) ونهاية الإحكام : إنه قول
علمائنا ( 21 ) .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : ص 512 .
( 2 ) ثواب الأعمال : ص 154 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 306 ذيل الحديث 921 .
( 4 ) الهداية : ص 31 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 304 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 107 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 220 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 81 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 31 .
( 11 ) مجمع البيان : ج 10 ص 544 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 116 س 34 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 468 .
( 15 ) الإستبصار : ج 1 ص 317 ذيل الحديث 1182 .
( 16 ) التبيان : ج 10 ص 371 .
( 17 ) مجمع البيان : ج 10 ص 507 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 83 .
( 19 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 3 .
( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 116 س 40 .
( 21 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 468 .