حنظلة الصادق عليه السلام أي ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء ، إن شئت سبحت وإن
شئت قرأت ( 1 ) .
( ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد ) وحدها بالاجماع
والنصوص ( 2 ) ، وهل ضيق الوقت مما يسقط السورة ؟ ظاهر التذكرة العدم ( 3 ) ،
واحتمل الأمرين في النهاية ( 4 ) .
( وأقل الجهر إسماع القريب ) الذي لا أقرب منه ( تحقيقا أو تقديرا ) ،
لأنه الاعلان والاظهار .
( وحد الاخفات إسماع نفسه كذلك ) كذا في التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) ، وهو يعطي خروج ما أسمع الغير عن الاخفات ، كقول الشيخ
في التبيان : وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره ، والمخافة
بأن يسمع نفسه ( 8 ) .
وأصرح منهما قول ابن إدريس : وحد الاخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ،
وليس له حد أدنى ، بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من عن
يمينه أو شماله صار جهرا ، فإذا فعله عامدا بطلت صلاته ( 9 ) .
وقول الراوندي في تفسير أحكام القرآن : فأقل الجهر أن تسمع من يليك ،
وأكثر المخافة بأن تسمع نفسك ( 10 ) .
وقول المحقق في الإحتجاج للجهر بالتسمية : لنا ما رواه الجمهور - إلى أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 114 س 32 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 467 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 117 س 16 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 277 س 14 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 471 .
( 8 ) التبيان : ج 6 ص 534 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 223 .
( 10 ) فقه القرآن : ج 1 ص 104 .