تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من تقدم الفاضلين ، بل نص الحلبيون ( 1 ) والقاضي ( 2 ) على تعين المكان إذا قيد به النذر ، وأطلقوا . ( فلو أوقعها ) مع التقييد ( في غير ذلك الزمان لم يجزئه ووجب عليه ) إن أخرها عنه ( كفارة النذر ) للحنث ( والقضاء ) لعموم أدلته ( إن لم يتكرر ذلك الزمان ) الذي قيد به النذر ، كهذا اليوم أو يوم الجمعة هذا ، وإن تكرر كيوم الجمعة فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة . ( ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك ) في عدم الاجزاء ، ووجوب الكفارة والقضاء إن عين زمانا لا يتكرر ، ( إلا أن يخلو القيد عن المزية ، فالوجه الاجزاء ) في غيره ، لما عرفت ، وعرفت ما فيه . ( ولو ) قيد بمكان له مزية و ( فعل فيما هو أزيد مزية ، ففي الاجزاء نظر ) من المخالفة ، ومن أن ذا المزية إنما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل ، والأول هو الوجه ، وإن قرب الثاني في التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) ، وفي الدروس الأقرب الاجزاء ، لما روي أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة ( 5 ) . قلت : الخبر في الكافي ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) والكامل لابن قولويه ( 8 ) خال عن النذر . ( ولو قيده بعدد ) تعبد به ( وجب ، والأقرب ) إن زاد على ركعتين ( وجوب التسليم ) بناء على وجوبه في الصلاة ( بين كل ركعتين ) وركعتين حملا على الغالب في النوافل ، وفيه ما فيه .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 158 الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 23 ، إشارة السبق : ص 101 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 128 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 27 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 86 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 151 . ( 6 ) الكافي : ج 3 ص 491 ح 2 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 251 ح 689 . ( 8 ) كامل الزيارات : ص 32 .