( الفصل الرابع )
( في صلاة النذر )
وشبهه ، أو النذر يعمه ، لأنه الوعد ، أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه كصلاة
الكسوف ، أو الفصل لصلاة النذر خاصة ، وقوله : واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله
خارج عنه .
( ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية ) من
الطهارة والاستقبال وغير هما إجماعا إلا الوقت كذا في نهاية الإحكام ( 1 ) .
وعندي أنه إنما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة ، لأصل البراءة ، ومنع
الاجماع .
( ويزيد ) الناذر ( الصفات التي عينها في نذره إن قيده ) بها . ( أما
الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غير هما ) بشرط
الرجحان ، وإنما اشترط المزية في المكان دون الزمان كالمحقق ( 2 ) ، لأنه لا يخلو
عن المزية ، فإن المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه .
واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة ، فما لم يكن راجحا لم
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 85 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 189 .