تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( الفصل الرابع ) ( في صلاة النذر ) وشبهه ، أو النذر يعمه ، لأنه الوعد ، أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه كصلاة الكسوف ، أو الفصل لصلاة النذر خاصة ، وقوله : واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله خارج عنه . ( ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية ) من الطهارة والاستقبال وغير هما إجماعا إلا الوقت كذا في نهاية الإحكام ( 1 ) . وعندي أنه إنما يشترط فيها ما يشترط في المندوبة ، لأصل البراءة ، ومنع الاجماع . ( ويزيد ) الناذر ( الصفات التي عينها في نذره إن قيده ) بها . ( أما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غير هما ) بشرط الرجحان ، وإنما اشترط المزية في المكان دون الزمان كالمحقق ( 2 ) ، لأنه لا يخلو عن المزية ، فإن المسارعة إليها في كل وقت أفضل من التأخير عنه . واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة ، فما لم يكن راجحا لم
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 85 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 189 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 377 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي