تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
و ( أقربه ذلك ) أي الاجزاء ، لأنها عبادة وإن لم يتعبد بمثلها وحدها ، والمنع من النهي ، والانصراف إلى أقل واجب . قيل : إذا صلاها في ضمن الوتر فلا ينبغي النزاع ، وإنما يتم إن لم يصرف إلى أقل واجب أو أقل نفل منفرد أو غير راتب ( 1 ) . ولا خلاف في إجزاء ركعتين وجواز ثلاث وأربع . واحتمل الشهيد ( 2 ) عدم جوازهما ، لكونهما نفلا وجبت ، ولم يعهد شيئا منهما في النفل . قال في التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام : وفي وجوب التشهدين إشكال ، ولو صلاها خمسا فإشكال ( 4 ) . ( ولو قيده بقراءة سورة معينة ) مع الحمد ( أو آيات مخصوصة ) من سورة واحدة أو من سور ( أو تسبيح معلوم ) في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من التسبيح المعروف في الركوع أو السجود ( تعين ) حتى سور العزائم وآي السجدة لجوازها في النافلة ، ويأتي العدم على ما تسمعه من المصنف ، . قال في التذكرة : لو نذر آيات معينة عوض السورة ، ففي الاجزاء نظر ، ينشأ من أنها واجبة ، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره ( 5 ) . قلت : هو الأقوى . قال : فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا ، كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فيجب سورة كاملة ( 6 ) . قلت : هو الأقوى ، إلا أن ينفي الزائد في نذره . قال : ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا عين تلك السورة ، ليدخل ما نذره ضمنا ، ويحتمل إجزاء غيرها
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 7 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 248 س 9 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 31 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 86 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 34 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 34 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 381 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي