تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
لعدم انعقاد النذر في التبعيض ( 1 ) . قلت : نعم إن نفي الزائد في النذر . وفي نهاية الإحكام : وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة ؟ الوجه ذلك ، ويحتمل وجوب السورة ، فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب السورة ، وجب هنا عين تلك السورة ، ولو كانت الآيات من سور متعددة وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ، ويحتمل إجزاء غيرها من السورة ، فتجب قراءة الآيات التي نذرها ( 2 ) . يعني معها . ولو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور ، أتى به خاصة أو بهما ، إلا أن ينفيه ، فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي . قال الشهيد : لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ، ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان ، أعني انعقاد المطلق أو البطلان ( 3 ) . يعني بالأول إلغاء العدد . قال : وربما احتمل الصحة بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل ( 4 ) . قلت : هو الوجه عندي . وإذا انعقد القيد ( فيعيد ) أداء وقضاء ( مع المخالفة ) ويكفر على الثاني إن تعمد ، ( ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ) وإن وجبت عليه صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية ( وإلا فلا ) لكونها بدعة ، إلا أن يريد صلاة مثلها . ففي التحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) : إن فيهما إشكالا من التعبد بمثلها في وقتها ، ومن أن التعبد بمثلها إنما هو في وقتها ، والأول أقوى . وفي نهاية الإحكام أيضا : إن الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك ( 7 ) ، وكأنه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 35 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 86 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 248 س 1 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 248 س 1 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 107 س 34 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 87 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 87 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 382 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي