لعدم انعقاد النذر في التبعيض ( 1 ) .
قلت : نعم إن نفي الزائد في النذر .
وفي نهاية الإحكام : وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات
معينة ؟ الوجه ذلك ، ويحتمل وجوب السورة ، فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا
بوجوب السورة ، وجب هنا عين تلك السورة ، ولو كانت الآيات من سور متعددة
وجب قراءة سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير
سورة ، ويحتمل إجزاء غيرها من السورة ، فتجب قراءة الآيات التي نذرها ( 2 ) .
يعني معها .
ولو نذر في الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور ،
أتى به خاصة أو بهما ، إلا أن ينفيه ، فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي .
قال الشهيد : لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ، ولو خرج به عن اسم الصلاة
ففيه الوجهان ، أعني انعقاد المطلق أو البطلان ( 3 ) . يعني بالأول إلغاء العدد .
قال : وربما احتمل الصحة بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا
التطويل ( 4 ) . قلت : هو الوجه عندي .
وإذا انعقد القيد ( فيعيد ) أداء وقضاء ( مع المخالفة ) ويكفر على الثاني إن
تعمد ، ( ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ) وإن وجبت عليه
صلاة العيد على ما يأتي في نذر اليومية ( وإلا فلا ) لكونها بدعة ، إلا أن يريد
صلاة مثلها . ففي التحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) : إن فيهما إشكالا من التعبد بمثلها
في وقتها ، ومن أن التعبد بمثلها إنما هو في وقتها ، والأول أقوى .
وفي نهاية الإحكام أيضا : إن الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك ( 7 ) ، وكأنه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 35 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 86 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 248 س 1 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 248 س 1 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 107 س 34 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 87 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 87 .