الفريضة ، فقال : إبداء بالفريضة ( 1 ) .
وظاهر الصدوقين ( 2 ) والسيد في المصباح ( 3 ) وابني حمزة ( 4 ) والبراج ( 5 ) والشيخ
في النهاية ( 6 ) ايجاب تقديمها ، واحتاط به الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، لظاهر هذا
الخبر ، وإطلاق القطع في الخبرين .
ثم الخبران إنما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة كما في الكافي ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) وكتب المصنف ، وعلى القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) ، وكلامهم يعم ضيقهما ، لكن في
الأخير مع ضيقهما تردد من أولوية الحاضرة في الأصل ، ومن أولوية صلاة
الكسوف بالشروع . قال : ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة ، وإلا
استأنف ( 14 ) .
وظاهر الفقيه ( 15 ) والمقنع ( 16 ) والنهاية ( 17 ) والمبسوط ( 18 ) والمهذب ( 19 )
والجامع ( 20 ) القطع مع اتساع وقت الحاضرة ، ولا وجه له .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 .
( 2 ) حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 287 ، والمقنع : ص 44 .
( 3 ) حكاه عنه في المعتبر : ج 2 ص 340 .
( 4 ) الوسيلة : ص 112 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 125 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 376 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 172 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 156 .
( 9 ) الوسيلة : ص 112 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 341 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 353 س 35 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 165 س 28 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 80 .
( 14 ) المصدر السابق : ص 81 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 550 ذيل الحديث 1531 .
( 16 ) المقنع : ص 44 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 376 - 377 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 172 .
( 19 ) المهذب : ج 1 ص 125 .
( 20 ) الجامع للشرائع : ص 109 .