تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
والاستبصار هذا التفصيل بالاستيعاب ، وعدمه في العامد أيضا ( 1 ) . ( وتقدم ) الفريضة ( الحاضرة ) اليومية ( استحبابا إن اتسع الوقتان ) وفاقا للأكثر في التخير على ما في المعتبر للأصل ، والتساوي في الوجوب والاتساع ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ( 3 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ( 4 ) . وقولهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت فابداء بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ( 5 ) . وأما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم الفرائض ، ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر ، وخبر آخر لمحمد بن مسلم : إنه قال للصادق عليه السلام ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ( 6 ) . ولم يفرقا بين ضيق الكسوف وعدمه ، ولأن الوقت لها في الأصل . ولصحيح ابن مسلم : إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن صلاة الكسوف في وقت
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 454 ذيل الحديث ح 1760 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 340 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب مواقيت الصلاة ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب مواقيت الصلاة ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 148 ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 147 ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 .