تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وفي المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) : إن وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر علمائنا . وقد يشعر بالخلاف فيه ، فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل البراءة ، واحتمال أخبار القضاء الندب ، وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره . ( ولا يجب ) القضاء ( على جاهل غيره ) من الآيات حتى انقضى وفاقا للشرائع ( 3 ) للأصل من غير معارض ، وهذا على التوقيت ظاهر . وأما على السببية فلانتصاص أخبارها بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها . وقال في النهاية : ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها ، لأن وقتها العمر ( 4 ) . ولم يقطع بها ، لما مر من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا . ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف . واحتمل في النهاية أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الأخبار ( 5 ) ، يعني نحو خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وخبر : من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها ، وفي عموم الأخير ما عرفت ، وأما أخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها . ( والناسي والمفرط عمدا يقضيان ) في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ، عم الاحتراق أم لا ، لعموم أخبار القضاء ، والاجماع على مضمونها على ما في السرائر ( 8 ) ، وخصوص أخبار قضاء صلاة الكسوف ، كقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها ( 9 ) . وفي مرسل حريز : إذا انكسف القمر ، فاستيقظ الرجل ،
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 332 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 353 س 2 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 103 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 78 . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) الهداية : ص 36 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 103 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 321 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 10 .