فكسل أن يصلي ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة ( 1 ) . ومضمر أبي بصير : فإن
أغفلها أو كان نائما فليقضها ( 2 ) .
وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الاستيعاب وعدمه نص النافع ( 3 ) وشرحه ( 4 ) ،
وقضاؤها مطلقا نص المقنعة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والإشارة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والخلاف ( 9 )
والمصباح ( 10 ) ومختصره ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والشيخ في النهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 )
والاقتصاد ( 15 ) والقاضي في المهذب ( 16 ) وابنا حمزة ( 17 ) وسعيد ( 18 ) والكندري ( 19 ) .
على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لاطلاق عدة أخبار بنفي
القضاء إذا فاتت ( 20 ) مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم ، ومساواته للناسي في
الغفلة ، ولكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط وأولى في الجمع ، لأن فيه إبقاء لأخبار
قضاء ناسي الصلاة على عمومها ، وأخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها
فيما لا يعارضها نص .
وظاهر السيد في المصباح ( 21 ) والجمل ( 22 ) والشيخ في التهذيب ( 23 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 5 .
( 2 ) المصدر السابق ح 6 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 39 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 332 .
( 5 ) المقنعة : ص 211 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 18 .
( 7 ) إشارة السبق : ص 103 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 321 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 678 المسألة 452 .
( 10 ) مصباح المتهجد : ص 471 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 103 .
( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 175 .
( 14 ) المبسوط : ج 1 ص 172 .
( 15 ) الإقتصاد : ص 272 .
( 16 ) المهذب : ج 1 ص 124 .
( 17 ) الوسيلة : ص 112 .
( 18 ) الجامع للشرائع : ص 109 .
( 19 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 639 .
( 20 ) في ب وع ( موعبا ) .
( 21 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 131 .
( 22 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 46 .
( 23 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 293 ذيل الحديث 884 .