قلت : واحتمال السببية ، ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها ، إلا أن يقصد
القضاء ، ولم يثبت القصد هنا . ويجوز أن يريد بالآخر من لم يدرك ركعة ، اشتغل بها
أم لا .
( وجاهل الكسوف ) لأحد النيرين ( لو علم ) به ( بعد انقضائه ) وهو
الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين ( سقط ) صلاته ( عنه ، إلا مع
استيعاب الاحتراق ) وفاقا لابني سعيد ( 1 ) والسيد في المصباح ( 2 ) والجمل ( 3 )
والمصريات الثالثة ( 4 ) والشيخ في التهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والمصباح ( 7 )
ومختصره ( 8 ) والقاضي في شرح جمل العلم والعمل ( 9 ) ، لقول الصادق عليه السلام في
صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم
وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء ( 10 ) .
وفي خبر حريز : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان
احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك ( 11 ) .
وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم : إنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام : أيقضي
صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ؟ قال : إن كان القرصان احترقا
هامش
( 1 ) والجامع للشرائع : ص 110 ، المعتبر : ج 2 ص 331 .
( 2 ) حكاه عنه في المعتبر : ج 2 ص 331 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 46 .
( 4 ) لا يوجد لدينا .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 157 ذيل الحديث 338 .
( 6 ) الإستبصار : ج 1 ص 454 ذيل الحديث 1760 .
( 7 ) مصباح المتهجد : ص 471 .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 135 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 154 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 .