وفي المنتهى ( 1 ) والتحرير الوجه الوجوب ( 2 ) . وفي نهاية الإحكام احتماله ( 3 ) ،
قال فيها وفي المنتهى : لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة ، وقد يمنع في غير
اليومية ( 4 ) . وفي التذكرة : احتمال ، لأنه مكلف بالظن ، فصح ما فعل ، فيدخل تحت :
( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 5 ) . وقد يقال : صح بزعمه ثم تبين البطلان .
والأولى الاحتجاج له بعموم قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة ومحمد بن
مسلم : فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي ( 6 ) .
واحتمل الشهيد أن يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة ، لأنه يسمى ركعة لغة
وشرعا في هذه الصلاة ( 7 ) ، وأن لا يشترط إدراكه بناء على السببية كالزلزلة . قال :
إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب ( 8 ) .
( أما ) المكلف ( الآخر ) الذي لم يشتغل بها ( فلا يجب عليه القضاء
على التقديرين ) تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل وعدمه ، لانكشاف أنها
لم تكن واجبة عليه ، مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال ، ولا إدراك ركعة
حتى يكون مدركا للصلاة ، وللأخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع .
واستشكل في التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام : إن من
أدرك ركعة أدرك الصلاة ( 12 ) ، فالاتساع لها اتساع لها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 354 س 13 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 47 س 24 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 79 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 354 س 13 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 10 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 247 س 28 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 247 س 29 وفيه : ( إلا أن هذا الاحتمال من فرض بين الأصحاب ) .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 47 س 24 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 166 س 9 ( في الهامش ) .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 354 س 13 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 79 .