المخوفة ( 1 ) .
وفي الهداية : إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبت ريح
صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا ( 2 ) . ونحوه المقنع لكن زيد فيه : حدوث
ظلمة ( 3 ) . ولم يذكر الحلبي سوى الكسوفين ( 4 ) . وفي النافع : إن الموجب الكسوفان
والزلزلة ، وفي رواية تجب لأخاويف السماء ( 5 ) . وظاهر المعتبر ( 6 ) والشرائع ( 7 )
العمل بالرواية .
( ووقتها في الكسوف ) للشمس أو القمر ( من الابتداء فيه ) اتفاقا ( إلى
ابتداء الانجلاء ) وفاقا للشيخ ( 8 ) وسلا ر ( 9 ) وابني إدريس ( 10 ) وحمزة ( 11 )
وسعيد ( 12 ) والكندري ( 13 ) والمحقق في النافع ، للاحتياط ( 14 ) ، ولصحيح حماد بن
عثمان قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ( 15 ) . فإن الظاهر من الشدة تطويل الصلاة أو إعادتها
إلى الانجلاء . وفيه : أن غايته عدم استحباب التطويل والإعادة إذا انجلى منه
شئ ، وهو لا يفيد فوات الوقت ، مع احتمال شدة الخوف .
وفي المعتبر ( 16 ) والمنتهى : آخره انتهاء الانجلاء ( 17 ) ، وهو ظاهر قول الحلبي :
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 639 .
( 2 ) الهداية : ص 35 .
( 3 ) المقنع : ص 44 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 155 .
( 5 ) المختصر النافع : 38 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 330 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 103 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 172 .
( 9 ) المراسم : ص 80 .
( 10 ) 1504 السرائر : ج 1 ص 322 .
( 11 ) الوسيلة : ص 112 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 109 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 639 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 39 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 146 ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 .
( 16 ) المعتبر : ج 2 ص 330 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 352 س 7 .