الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك ، فعلت أو لم تفعل ( 1 ) .
وسمعت خبر الحميري عن القائم عليه السلام المفضل للقراءة ( 2 ) ، من غير تخصيص .
ونحوه خبر محمد بن حكيم ، عن الكاظم عليه السلام ( 3 ) .
وعن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا ( 4 ) ، وهو ظاهر الصدوقين ( 5 ) وابن
إدريس ( 6 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : لا تقرأن في الركعتين
الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ( 7 ) .
وإطلاق خبر محمد بن عمران أنه سأل الصادق عليه السلام لأي علة صار التسبيح
في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ فقال : لأن النبي صلى الله عليه وآله لما كان في
الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل ، فدهش فقال : سبحان الله والحمد
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ( 8 ) . وما مر من
قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ( 9 ) ، على وجه .
وجمع أبو علي فأحسن ، بأن الإمام إن أمن لحوق مسبوق بركعة استحب له
التسبيح ، وإلا القراءة ( 10 ) .
واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للإمام ( 11 ) . وسأل علي بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 11 .
( 2 ) الإحتجاج : ج 2 ص 491 ، وسائل الشيعة : ح 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في
الصلاة ح 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 .
( 5 ) المقنع : ص 34 ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 230 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 793 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 148 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 175 درس 41 .