بعضه فإنه يجزئ للرجل أن يصلي وحده ( 1 ) . وهو نص على أن الجماعة عند
الاستيعاب آكد .
( و ) يستحب ( الإطالة بقدره ) المعلوم أو المظنون ، لاستحباب الإطالة
مطلقا ، وللأخبار فيها خصوصا . وفي خبر القداح : إن الشمس انكسفت في زمان
رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين ، وطول حتى غشى على بعض القوم ( 2 ) .
لكن في حسن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : وكان يستحب أن يقرأ فيها
بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه . وفيه : أن صلاة كسوف
الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ( 3 ) . وفي خبر الرهط عن أحدهما عليهما السلام : إن
الصلاة في هذه الآيات كلها سواء ، وأشدها وأطولها كسوف الشمس ( 4 ) .
( و ) يستحب ( إعادة الصلاة مع بقائه ) واتساع الوقت للإعادة وفاقا
للمشهور ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل
أن ينجلي فأعد ( 5 ) .
وفي المراسم ( 6 ) والكافي ( 7 ) : إن عليه الإعادة ، وظاهره الوجوب لظاهر الأمر
فيه مع صحته . ويحتمله المقنعة ( 8 ) وجمل العلم والعمل ( 9 ) .
ويدفعه قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وابن مسلم : وإذا فرغت قبل أن
ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 157 ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 154 ب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 153 ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 .
( 6 ) المراسم : ص 81 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 156 .
( 8 ) المقنعة : ص 210 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 46 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 .