تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين ، قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع ، فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك ( 1 ) . قلنا : لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت ، لأنها لم تقصد بالذكر . ( ولو قراء بعد الحمد بعض السورة وركع ) جاز و ( قام فأتم السورة ) ( أو ) قراء ( بعضها ) ولم يتمها ( من غير فاتحة ) نطقت بجميع ذلك الأخبار ( 2 ) وأفتى به الصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) ، ومن بعده من الأصحاب . ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة ، للنهي عنه في أخبار ( 5 ) ، إلا إذا أتم السورة ، فإذا ابتداء بعد ذلك بسورة قراء الحمد قبلها ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ( 6 ) . وقول الرضا عليه السلام للبزنطي : إذا أختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ( 7 ) . وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس ؟ قربه في النهاية ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة . قلت : لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الكتب الروائية وحكاه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 245 س 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 3 ) المقنع : ص 44 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 173 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 153 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 13 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 73 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 163 س 18 .