وأنكر ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا ، لعدم الدليل ( 1 ) ، ويكفي في
الدليل ما عرفته .
( و ) يستحب ( مساواة الركوع القراءة زمانا ) لقول أبي جعفر عليه السلام
لزرارة وابن مسلم في الحسن : ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع
والسجود ( 2 ) ، وكذا في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) .
وفي الكافي ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) : وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة
والركوع والسجود . وعلى كل فإنما يتم إن نصبتا الركوع والسجود . ويؤيده مضمر
أبي بصير : ويكون ركوعك مثل قراءتك ( 9 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 10 ) . وفي
المقنعة : الإطالة بقدر السورة ( 11 ) . ولم يذكره ابن إدريس وجماعة .
ويجوز الجر في الخبر ، والسجود كالركوع في الخبرين ، فكان ينبغي ذكره كما
في الإرشاد ( 12 ) ، لكن بعض الكتب كالكتاب وكثير منها اقتصرت على إطالة
السجود ، وأيضا من غير كونه كالقراءة .
( و ) يستحب ( السور الطوال ) مثل ( يس ) و ( النور ) كما في مضمر أبي
بصير قال : فمن لم يحسن ( يس ) وأشباهها . قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ( 13 ) .
وفي المقنعة : عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها
بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 324 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 337 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 351 س 7 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 163 س 29 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 75 .
( 7 ) الكافي : ج 3 ص 463 ح 2 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 156 ح 335 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 17 .
( 11 ) المقنعة : ص 209 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 261 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 .