تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وأنكر ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا ، لعدم الدليل ( 1 ) ، ويكفي في الدليل ما عرفته . ( و ) يستحب ( مساواة الركوع القراءة زمانا ) لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة وابن مسلم في الحسن : ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود ( 2 ) ، وكذا في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) . وفي الكافي ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) : وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود . وعلى كل فإنما يتم إن نصبتا الركوع والسجود . ويؤيده مضمر أبي بصير : ويكون ركوعك مثل قراءتك ( 9 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 10 ) . وفي المقنعة : الإطالة بقدر السورة ( 11 ) . ولم يذكره ابن إدريس وجماعة . ويجوز الجر في الخبر ، والسجود كالركوع في الخبرين ، فكان ينبغي ذكره كما في الإرشاد ( 12 ) ، لكن بعض الكتب كالكتاب وكثير منها اقتصرت على إطالة السجود ، وأيضا من غير كونه كالقراءة . ( و ) يستحب ( السور الطوال ) مثل ( يس ) و ( النور ) كما في مضمر أبي بصير قال : فمن لم يحسن ( يس ) وأشباهها . قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ( 13 ) . وفي المقنعة : عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 324 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 337 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 351 س 7 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 163 س 29 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 75 . ( 7 ) الكافي : ج 3 ص 463 ح 2 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 156 ح 335 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 17 . ( 11 ) المقنعة : ص 209 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 261 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 360 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي