تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الإمام إماما ليؤتم به ( 1 ) . أو يسجد معه ، فإما أن يكتفي بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات أخر وسجدتان يتابع الإمام في الكل فيلزم نقصان ركعته الأولى عن خمس ركوعات ، أو تحمل الإمام ما فاته من الركوع ولم يعهد شئ من ذلك ، أو لا يكتفي بل يسجد أخرتين بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين وينفرد عن الاقتداء إن أتم الركوعات وحده ، وإن جعل المتمم من ركوعات ثانية الإمام زاد أربع سجدات . ( ويحتمل ) ما في حل المعقود من الجمل والعقود ( 2 ) من جواز ( المتابعة ) فيما أدركه من الركوعات الأولى ، فإذا سجد الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق الإمام في السجود ، أو إذا سجد الإمام ( فلا يسجد مع الإمام ، فإذا إنتهى ) مع الإمام ( إلى الخامس ) من الركعة الأولى ( بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ) في باقي الركوعات . ( ويتم الركعات ) الخمس الثانية ( قبل ) رفع الإمام من ( سجود الثانية ) فيلحقه فيه ، أو يتم الركعات ويسجد منفردا ، ولا يسجد مع الإمام في الثانية أيضا ، ثم يسلم مع الإمام أو منفردا ، وفي الجميع تخلف عن الإمام وانفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة . وظاهر حل المعقود من الجمل والعقود تحمل الإمام الركوعات السابقة ، وهو أيضا غريب ، فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية . نعم ، يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى ، واستئناف الاقتداء في ابتداء الثانية ، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود الإمام .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 309 ح 86 . ( 2 ) لا يوجد لدينا .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 362 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي