الإمام إماما ليؤتم به ( 1 ) . أو يسجد معه ، فإما أن يكتفي بما أدرك قبله من الركوعات
وهذا السجود وخمس ركوعات أخر وسجدتان يتابع الإمام في الكل فيلزم نقصان ركعته الأولى عن خمس ركوعات ، أو تحمل الإمام ما فاته من الركوع ولم
يعهد شئ من ذلك ، أو لا يكتفي بل يسجد أخرتين بعد الركوع الخامس فيزيد
سجدتين وينفرد عن الاقتداء إن أتم الركوعات وحده ، وإن جعل المتمم من
ركوعات ثانية الإمام زاد أربع سجدات .
( ويحتمل ) ما في حل المعقود من الجمل والعقود ( 2 ) من جواز ( المتابعة )
فيما أدركه من الركوعات الأولى ، فإذا سجد الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق
الإمام في السجود ، أو إذا سجد الإمام ( فلا يسجد مع الإمام ، فإذا إنتهى ) مع
الإمام ( إلى الخامس ) من الركعة الأولى ( بالنسبة إليه سجد ثم لحق
الإمام ) في باقي الركوعات .
( ويتم الركعات ) الخمس الثانية ( قبل ) رفع الإمام من ( سجود الثانية )
فيلحقه فيه ، أو يتم الركعات ويسجد منفردا ، ولا يسجد مع الإمام في الثانية أيضا ،
ثم يسلم مع الإمام أو منفردا ، وفي الجميع تخلف عن الإمام وانفراد عنه في الأثناء
من غير ضرورة .
وظاهر حل المعقود من الجمل والعقود تحمل الإمام الركوعات السابقة ، وهو
أيضا غريب ، فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية .
نعم ، يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى ، واستئناف
الاقتداء في ابتداء الثانية ، كما يستحب في اليومية المتابعة إذا أدرك سجود
الإمام .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : ج 1 ص 309 ح 86 .
( 2 ) لا يوجد لدينا .