تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أقدام من كان معه وغشى على كثير منهم ( 1 ) . وفي حسن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه ( 2 ) . وقوله ( مع السعة ) متعلق بتطويل الركوع والسورة جميعا . ( و ) يستحب ( التكبير عند الانتصاب من الركوع ) في كل من العشر مرات ( إلا في الخامس والعاشر فيقول ) عند الانتصاب منهما : ( سمع الله لمن حمده ) نطق بذلك الأصحاب والأخبار ( 3 ) . وعن إسحاق بن عمار : التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ( 4 ) . ( و ) يستحب ( القنوت بعد القراءة ) قبل الركوع ( من كل مزدوج ) من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات ، قال الصدوق : وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به ( 5 ) . وفي النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والجامع : جواز الاقتصار عليه في العاشرة ( 10 ) . ( ولو أدرك الإمام في ) إحدى ( ركعات ) الركعة ( الأولى ) عدا الأولى منها ( فالوجه ) ما في المعتبر ( 11 ) من ( الصبر ) عن اللحوق به ( حتى يبتدئ بالثانية ) لأنه إن اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث - مثلا - فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل إما أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء ، وقد ورد : إنما جعل
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 210 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 4 ) الفوائد الملية : ص 117 ( مخطوط ) . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 549 ذيل الحديث 1531 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 378 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 173 . ( 8 ) الوسيلة : ص 113 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 639 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 109 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 336 .