أقدام من كان معه وغشى على كثير منهم ( 1 ) . وفي حسن زرارة وابن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام : كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلا أن يكون إماما يشق
على من خلفه ( 2 ) . وقوله ( مع السعة ) متعلق بتطويل الركوع والسورة جميعا .
( و ) يستحب ( التكبير عند الانتصاب من الركوع ) في كل من العشر
مرات ( إلا في الخامس والعاشر فيقول ) عند الانتصاب منهما : ( سمع الله
لمن حمده ) نطق بذلك الأصحاب والأخبار ( 3 ) . وعن إسحاق بن عمار : التسميع
عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله ( 4 ) .
( و ) يستحب ( القنوت بعد القراءة ) قبل الركوع ( من كل مزدوج ) من
الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات ، قال الصدوق : وإن لم يقنت إلا
في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به ( 5 ) . وفي النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 )
والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والجامع : جواز الاقتصار عليه في العاشرة ( 10 ) .
( ولو أدرك الإمام في ) إحدى ( ركعات ) الركعة ( الأولى ) عدا الأولى
منها ( فالوجه ) ما في المعتبر ( 11 ) من ( الصبر ) عن اللحوق به ( حتى يبتدئ
بالثانية ) لأنه إن اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث - مثلا - فإذا سجد الإمام
بعد الخامس لم يخل إما أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء ، وقد ورد : إنما جعل
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 210 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 149 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .
( 4 ) الفوائد الملية : ص 117 ( مخطوط ) .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 549 ذيل الحديث 1531 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 378 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 173 .
( 8 ) الوسيلة : ص 113 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 639 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 109 .
( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 336 .