تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
مسلم : فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ( 1 ) . وإذا ابتداء في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرأها أولا وجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) ، على إشكال كما في التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة . ففي صحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ( 6 ) . وعن جامع البزنطي ، عن الرضا عليه السلام : وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ( 7 ) . وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ( 8 ) . ( وتستحب ) فيها ( الجماعة ) عندنا ، ونفاه أبو حنيفة ( 9 ) في الخسوف . ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء ، لعموم أدلة الجماعة ، ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض ( 10 ) ، والمفيد ( 11 ) في القضاء . وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفرغوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 150 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 173 . ( 3 ) الوسيلة : ص 113 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 163 س 17 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 72 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 151 ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 7 . ( 7 ) السرائر ( جامع البزنطي ) : ج 3 ص 573 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 99 . ( 9 ) المبسوط للسرخسي : ج 2 ص 76 . ( 10 ) المقنع : ص 44 ، ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 290 . ( 11 ) المقنعة : ص 211 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 358 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي