تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( الفصل الثالث ) ( في ) صلاة ( الكسوف ) وغيره من الآيات . ويجوز تسمية كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وإن كانت لغيره من الآيات . ( وفيه مطلبان ) :
( الأول ) : ( الماهية ) ( وهي ركعتان ) كما في المقنعة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ( في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ) فإن الركعة وإن كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد ، لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين . ويكتفي فيه بالفاتحة مرة ، ويؤكده أن لا تسميع إلا في الرفع من الركوع الخامس ، فالركوعات كسائر الأفعال في أن الشك فيها كالشك فيها ، لأصل الصحة ، والبراءة من الإعادة ، وتبادر ما عرفت من لفظ الركعة ، وخبري ابن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 209 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 323 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 333 .