( الفصل الثالث )
( في ) صلاة ( الكسوف )
وغيره من الآيات . ويجوز تسمية كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وإن
كانت لغيره من الآيات .
( وفيه مطلبان ) :
( الأول ) :
( الماهية )
( وهي ركعتان ) كما في المقنعة ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ( في كل ركعة
خمس ركوعات وسجدتان ) فإن الركعة وإن كانت في اللغة بمعنى الركوع
الواحد ، لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين .
ويكتفي فيه بالفاتحة مرة ، ويؤكده أن لا تسميع إلا في الرفع من الركوع
الخامس ، فالركوعات كسائر الأفعال في أن الشك فيها كالشك فيها ، لأصل
الصحة ، والبراءة من الإعادة ، وتبادر ما عرفت من لفظ الركعة ، وخبري ابن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 209 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 323 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 333 .