تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وعدم الاشتراط ، ومن اطلاق الأصحاب أن شرائطهما شرائط الجمعة ، وأنهما أولى بالاشتراط ، لأن اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ، ولم ينقل عيدان في بلد في عهده صلى الله عليه وآله . وصحيح ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة ( 1 ) . وقطع به الشهيد وقال : لا وجه للتوقف في هذا ( 2 ) . أما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط بلا إشكال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 119 ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 9 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 240 س 24 .