وعدم الاشتراط ، ومن اطلاق الأصحاب أن شرائطهما شرائط الجمعة ، وأنهما
أولى بالاشتراط ، لأن اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ، ولم ينقل عيدان في
بلد في عهده صلى الله عليه وآله .
وصحيح ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام :
ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة ( 1 ) . وقطع به الشهيد
وقال : لا وجه للتوقف في هذا ( 2 ) . أما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط بلا
إشكال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 119 ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 9 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 240 س 24 .