راكعا ( وسقط التكبير ) الزائد رأسا وهو الخمس ، كما تسقط القراءة فيها وفي
سائر الصلوات .
( وكذا يسقط الفائت ) من الخمس ( لو أدرك البعض ) كل ذلك لفوت
المحل . وإن تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت ، فلا يكون التكبير الثاني
في محله إذا ولى الأول . وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع ( 1 ) لكونه بمنزلة
القيام .
وهل يقضي ما سقط بعد التسليم ؟ قال به الشيخ ( 2 ) ، ونفاه الفاضلان ( 3 ) ، وهو
الأقوى للأصل ، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات .
( ويحتمل ) وجوب ( التكبير ولا ) أي ( من غير قنوت إن أمكن )
كما في المبسوط ( 4 ) ، لأن كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للآخر ، فلا
يسقط الميسور منهما بالمعسور .
واحتمل الشهيد ( 5 ) وجوب الانفراد ، لأن التكبير والقنوت من الأجزاء الواجبة ،
ولا دليل على أن الإمام يتحملهما كالقراءة والاقتداء ، وإن وجب لكنه ليس
جز من الصلاة . وفيه أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد .
( ويبني الشاك في العدد ) للتكبيرات قبل الركوع ( على الأقل ) كما في
المعتبر ( 6 ) للأصل من غير معارض .
( وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة ) كما في
الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) ( على إشكال ) من انتفاء النص والاجماع وأصل الجواز
هامش
( 1 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 5 ص 61 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 171 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 315 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 344 س 9 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 171 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 242 س 36 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 315 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 154 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 7 .