تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
راكعا ( وسقط التكبير ) الزائد رأسا وهو الخمس ، كما تسقط القراءة فيها وفي سائر الصلوات . ( وكذا يسقط الفائت ) من الخمس ( لو أدرك البعض ) كل ذلك لفوت المحل . وإن تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت ، فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول . وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع ( 1 ) لكونه بمنزلة القيام . وهل يقضي ما سقط بعد التسليم ؟ قال به الشيخ ( 2 ) ، ونفاه الفاضلان ( 3 ) ، وهو الأقوى للأصل ، كما لا يقضي ذكر الركوع إذا فات . ( ويحتمل ) وجوب ( التكبير ولا ) أي ( من غير قنوت إن أمكن ) كما في المبسوط ( 4 ) ، لأن كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للآخر ، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور . واحتمل الشهيد ( 5 ) وجوب الانفراد ، لأن التكبير والقنوت من الأجزاء الواجبة ، ولا دليل على أن الإمام يتحملهما كالقراءة والاقتداء ، وإن وجب لكنه ليس جز من الصلاة . وفيه أن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد . ( ويبني الشاك في العدد ) للتكبيرات قبل الركوع ( على الأقل ) كما في المعتبر ( 6 ) للأصل من غير معارض . ( وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة ) كما في الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) ( على إشكال ) من انتفاء النص والاجماع وأصل الجواز
هامش
( 1 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 5 ص 61 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 315 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 344 س 9 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 242 س 36 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 315 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 154 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 7 .