الحلبيان ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) في غير المدينة ، لظاهر النفي والنهي في
الأخبار ( 4 ) من غير معارض .
واقتصر الصدوق في الهداية على نفي الصلاة بعدها إلى الزوال ( 5 ) ، وسلف أنه
روى في ثواب الأعمال : صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام ( 6 ) ،
وأنه خصها بما إذا كان الإمام مخالفا .
( ولا ينقل المنبر ) إلى المصلى ( بل يعمل ) فيه ( منبر من طين ) قال
في المنتهى : بلا خلاف ( 7 ) ، وفي التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) : عليه إجماع
العلماء . وفي المعتبر : إن كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة ( 10 ) .
وقال الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : لا يحرك المنبر من موضعه ،
ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس ( 11 ) .
( وتقديم الخطبتين ) على الصلاة ( بدعة ) ابتدعه عثمان ، لما أحدث
أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدمهما
واحتبس الناس للصلاة . قال المحقق : وقيل : إن أول من قدم الخطبة مروان ( 12 ) .
( واستماعهما مستحب ) غير واجب للأصل والاجماع على ما مر ، وما مر
من قوله عليه السلام : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ، ومن أحب أن يذهب
فليذهب ( 13 ) . وسمعت قول الحلبي : وليصغوا إلى خطبته ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 155 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 500 س 5 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 123 .
( 3 ) الوسيلة : ص 111 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 101 ب 7 من أبواب صلاة العيد .
( 5 ) الهداية : ص 54 .
( 6 ) ثواب الأعمال : ص 102 ح 1 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 345 س 36 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 25 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 65 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 325 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 137 ب 33 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 324
( 13 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 410 ح 1290 .
( 14 ) الكافي في الفقه : ص 154 .