طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر ، أقربه المنع ( 1 ) .
( و ) يكره ( الخروج ) إلى الصلاة ( بالسلاح لغير حاجة ) لقول أبي
جعفر عليه السلام في خبر السكوني : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين ،
إلا أن يكون عدو حاضر ، كذا في الكافي ( 2 ) وفي التهذيب ( 3 ) ، إلا أن يكون
عذر ظاهر .
( و ) يكره ( التنفل ) أداء وقضاء ( قبلها وبعدها ) إلى الزوال وفاقا
للمشهور ، للأخبار ، كخبر الحلبي : إنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين هل
قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعد هما شئ ( 4 ) . وقوله عليه السلام في
صحيح ابن سنان : ليس قبلهما ولا بعد هما شئ ( 5 ) . وقول الصادقين عليهما السلام في
صحيح زرارة : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم
العيدين ( 6 ) . ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظف في
العيدين قبل صلاتهما صلاة .
( إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ( فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين )
لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن الفضل الهاشمي : ركعتان من السنة ليس
تصليان في موضع إلا في المدينة ، قال : يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في
العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله
فعله ( 7 ) .
وألحق به الكندري المسجد الحرام ( 8 ) ، وأبو علي معه كل مكان شريف ، قال :
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 57 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 460 ح 6 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 137 ح 305 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 102 ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 9 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 10 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 .