تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر ، أقربه المنع ( 1 ) . ( و ) يكره ( الخروج ) إلى الصلاة ( بالسلاح لغير حاجة ) لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر السكوني : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين ، إلا أن يكون عدو حاضر ، كذا في الكافي ( 2 ) وفي التهذيب ( 3 ) ، إلا أن يكون عذر ظاهر . ( و ) يكره ( التنفل ) أداء وقضاء ( قبلها وبعدها ) إلى الزوال وفاقا للمشهور ، للأخبار ، كخبر الحلبي : إنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعد هما شئ ( 4 ) . وقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : ليس قبلهما ولا بعد هما شئ ( 5 ) . وقول الصادقين عليهما السلام في صحيح زرارة : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين ( 6 ) . ولولاه أمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة . ( إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ( فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين ) لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن الفضل الهاشمي : ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة ، قال : يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله ( 7 ) . وألحق به الكندري المسجد الحرام ( 8 ) ، وأبو علي معه كل مكان شريف ، قال :
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 57 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ص 460 ح 6 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 137 ح 305 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 102 ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 6 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 9 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 10 . ( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 .