تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والأكثر للأصل ، وصحيح محمد بن مسلم : إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن ذلك ، فقال : ما شئت من الكلام الحسن ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبر بشر بن سعيد : تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين : الله ربي ، والإسلام ديني أبدا ، وعلي وليي أبدا ، والأوصياء أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم - ولا أحد إلا الله ( 2 ) . ( ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها ) وجوبا سفرا يفوتها عليه إلى مسافة أو لا إليها ، لتعلق وجوبها به . ( ويكره بعد الفجر ) قبل طلوع الشمس ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير المرادي : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ( 3 ) . وحمله على الكراهية ، لأن وقت الصلاة إنما يدخل بعد طلوع الشمس . وظاهر القاضي الحرمة ( 4 ) ، وأطلق الحلبيان عدم الجواز ( 5 ) ، كما أطلق الشيخ الكراهية في المبسوط ( 6 ) ، ووافق المصنف ابن إدريس ( 7 ) والمحقق ( 8 ) في التفصيل . ولما ذكر الحلبيان عدم الجواز قبل صلاة العيد الواجبة جاز أن يريدا بعد طلوع الشمس ، إذ لا وجوب لها قبله . قال في التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) : لا بأس به قبل طلوع الفجر اجماعا . وفي نهاية الإحكام : أما من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 133 ب 27 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 123 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 155 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 7 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 320 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 325 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 162 س 16 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 57 .