سعيد ( 1 ) والشيخ في التهذيب للأصل ( 2 ) ، وخبر هارون بن حمزة أنه سأل
الصادق عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : خمس وأربع ، ولا يضرك إذا
انصرفت على وتر ( 3 ) . وليس نصا في إجزاء كل وتر .
وخبر عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : ما كان يكبر
النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام ،
فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر
الحسين عليه السلام حتى كبر النبي سبعا ، ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر
الحسين عليه السلام حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة ، وثبتت السنة إلى
يوم القيامة ( 4 ) . ولا يتعين عدم الوجوب .
وصحيح زرارة : إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في
العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في
الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير
الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن
يلحق ذلك إلى الوتر ( 5 ) . ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الإستبصار ( 6 ) ، على أنه
لا ينفى وجوب ثلاث تكبيرات ، لكن لا قائل بوجوبها خاصة .
( و ) الأقرب وجوب ( القنوت بينها ) كما في الإنتصار ( 7 ) صريحا ، وظاهر
الكافي ( 8 ) وغيره ، للتأسي وظاهر الأخبار . وفي الإنتصار : الاجماع ، خلافا
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 107 ، المعتبر : ج 2 ص 314 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 134 ذيل الحديث 290 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 108 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 14 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 108 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 15 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 109 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 17 .
( 6 ) الإستبصار : ج 1 ص 448 ذيل الحديث 1732 .
( 7 ) الإنتصار : ص 57 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 154 .