تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 1 ) . وفي الذكرى : روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال : لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب ( 2 ) . وفي المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال . ونحو منهما الإصباح ( 5 ) ، وهو ظاهر المهذب ( 6 ) . ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق ( 7 ) . فإنه نص على أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة . وقال أبو علي : تخرج إليها النساء العواتق والعجائز ( 8 ) . قال الشهيد : ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا ( 9 ) . ( والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ) على تكبيرات اليومية وفاقا لنص أبي علي ( 10 ) ، وظاهر الأكثر للتأسي وظاهر الأخبار ، وخلافا للتحرير ( 11 ) ولابني
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 100 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 239 س 6 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 320 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 123 . ( 7 ) 1302 وسائل الشيعة : ج 5 ص 133 ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 273 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 239 س 8 . ( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 257 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 46 س 9 .