ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وفي الذكرى : روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن
علي عليه السلام أنه قال : لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن
واجب ( 2 ) .
وفي المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من
النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن
والجمال . ونحو منهما الإصباح ( 5 ) ، وهو ظاهر المهذب ( 6 ) .
ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق ( 7 ) . فإنه نص على أن
الرخصة لم تكن للخروج للصلاة .
وقال أبو علي : تخرج إليها النساء العواتق والعجائز ( 8 ) . قال الشهيد : ونقله
الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا ( 9 ) .
( والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة ) على تكبيرات اليومية وفاقا لنص
أبي علي ( 10 ) ، وظاهر الأكثر للتأسي وظاهر الأخبار ، وخلافا للتحرير ( 11 ) ولابني
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 100 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 239 س 6 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 171 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 320 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 123 .
( 7 ) 1302 وسائل الشيعة : ج 5 ص 133 ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 273 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 239 س 8 .
( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 257 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 46 س 9 .