وتسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والجمل
والعقود ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والجامع ( 8 ) والإصباح ( 9 ) ونهاية
الإحكام ( 10 ) . وفي المنتهى : الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها ، ولا
نعرف فيه خلافا ( 11 ) .
قلت : بالسقوط عن المسافر أخبار ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ربعي
وفضيل : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ( 12 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في
خبر زرارة : إنما صلاة العيدين على المقيم ( 13 ) . ولكن في صحيح سعد بن سعد :
إنه سأل الرضا عليه السلام عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين
الفطر والأضحى ؟ قال : نعم ، إلا بمنى يوم النحر ( 14 ) . ويحمل على الاستحباب .
وبالسقوط عن المرأة أيضا أخبار كخبر محمد بن شريح : إنه سأل
الصادق عليه السلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا ، إلا العجوز عليها
منقلاها ، يعني الخفين ( 15 ) . وخبر عمار : إنه سأله عليه السلام هل يؤم الرجل بأهله في
صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ فقال : لا يؤم بهن ولا يخرجن ، وليس
على النساء خروج ( 16 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 651 المسألة 423 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 372 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 169 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 85 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 118 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 315 .
( 7 ) الوسيلة : ص 111 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 106 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 56 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 342 س 29 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 104 ب 8 من أبواب صلاة العيد ح 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 103 ب 8 من أبواب صلاة العيد ح 2 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 104 ب 8 من أبواب صلاة العيد ح 3 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 134 ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 3 .
( 16 ) المصدر السابق ح 2 .