يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ( 1 ) . وفي خبره ومعمر بن يحيى المروي في
ثواب الأعمال للصدوق : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام ( 2 ) .
وصحيح ابن مسلم : إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ،
فقال : ليس صلاة إلا مع إمام ( 3 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : إنما صلاة
العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن
حمزة الغنوي : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع
الخروج إليها ، قال : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي في بيته ؟
قال : لا ( 5 ) .
والجواب : أن المراد أنه لا صلاة واجبة إلا بالإمام ، بقرينة ما تقدم من الأخبار .
وقال الحلبي : فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح
الجمع فيها مع الاختلال ، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله ،
والاصحار بها أفضل ( 6 ) ، إنتهى .
وهو ظاهر المقنعة ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والناصرية ( 10 ) وجمل العلم
والعمل ( 11 ) والاقتصاد ( 12 ) والمصباح ( 13 ) ومختصره ( 14 ) والجمل والعقود ( 15 ) . وخبر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 .
( 2 ) ثواب الأعمال : ص 103 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 97 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 7 .
( 5 ) المصدر السابق ح 8 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 154 .
( 7 ) المقنعة : ص 200 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 135 ذيل الحديث 296 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 169 .
( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 المسألة 110 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 44 .
( 12 ) الإقتصاد : ص 270 - 271 .
( 13 ) مصباح المتهجد : ص 598 .
( 14 ) لم يوجد لدينا .
( 15 ) الجمل والعقود : ص 85 .