تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي . ومرسل ابن المغيرة ، عنه عليه السلام : في
صلاة الفطر والأضحى ، فقال : صلهم ركعتين في جماعة وغير جماعة ( 1 ) .
وخبر سماعة ، عنه عليه السلام قال : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأصلي بهم
جماعة ؟ فقال : إذا استقلت الشمس . وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا
مع إمام ( 2 ) . ولقوله عليه السلام : لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام ، فإن صليت وحدك
فلا بأس ( 3 ) .
وفي صحيح ابن سنان : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل
وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة ( 4 ) . وخبر الحلبي :
إنه عليه السلام سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده ؟
قال : نعم ( 5 ) . وخبر ابن أبي قرة المروي في الاقبال مسندا عنه عليه السلام : إنه سئل عن
صلاة الأضحى والفطر ، قال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ( 6 ) .
وقال الحسن : من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده ( 7 ) . وفي المقنع : ولا
تصليان إلا مع الإمام في جماعة ، ومن لم يدرك الجماعة فلا صلاة له ( 8 ) . وذلك
لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع
إمام ( 9 ) . وفي بعض نسخ الفقيه : مع إمام عادل ( 10 ) . وفي صحيحه وحسنه أيضا : من لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 99 ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 135 ب 29 من أبواب صلاة العيد ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 98 ب 1 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 98 ب 3 من أبواب صلاة العيد ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 98 ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 4 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 263 .
( 8 ) المقنع : ص 46 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 95 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 506 ح 1456 .