قلت : لكن ليس في المقنع ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) إلا الإمام العادل ، وفي الفقيه : إلا
الإمام العادل ( 3 ) . وفي النهاية : إلا الإمام العادل أو من نصبه ( 4 ) .
ثم من شروط الجمعة - على ما مر - الخطبتان ، وقد عرفت عدم اشتراطهما
في العيدين ، فلهذا قال : ( إلا الخطبتين ) وعرفت الخلاف ، ولما لم يعد في
الغنية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والإشارة ( 7 ) وشرح جمل العلم والعمل للقاضي ( 8 ) في
شروط الجمعة إلا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استغنى عنه السيد
في الجمل ( 9 ) وسلا ر ( 10 ) ، لأنهما لم يعداهما من الشروط ، وسيأتي احتمال
استثناء الوحدة من الشروط .
واكتفى الحسن في عدد الجمعة بخمسة ، ولم يكتف هنا بأقل من سبعة ، قال :
ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه ( 11 ) . وظاهره
كما في الذكرى : أنه ، قال : ولم نقف على روايته ( 12 ) .
( ومع اختلال ) الشروط أو ( بعضها ) أو فوتها مع اجتماعها ( تستحب
جماعة وفرادى ) وفاقا لابن إدريس ( 13 ) والمحقق ( 14 ) والشيخ في الحائرية ( 15 ) ،
لما مر من خبر زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : أدركت الإمام على الخطبة ، فقال :
هامش
( 1 ) المقنع : ص 46 .
( 2 ) المقنعة : ص 194 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 506 ذيل الحديث 1454 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 372 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 498 س 29 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 100 .
( 7 ) إشارة السبق : ص 97 .
( 8 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 123 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 45 .
( 10 ) المراسم : ص 78 .
( 11 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 251 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 238 س 31 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 315 .
( 14 ) المعتبر : ج 2 ص 309 .
( 15 ) لم نعثر عليه وحكاه عنه في السرائر : ج 1 ص 316 .