له أن يأتي بها منفردا ( 1 ) . وقول أبي علي : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا
كالجمعة ( 2 ) .
( المطلب الثاني )
( في الأحكام )
( شرائط ) وجوب صلاتي ( العيدين هي شرائط ) وجوب صلاة
( الجمعة ) عينا كما قطع به الأصحاب للأصل والأخبار كقول الصادق عليه السلام في
صحيح الحلبي في ذلك : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما
يصنعون يوم الجمعة ( 3 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : من لم يصل مع
الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 4 ) . وقول أحدهما عليهما السلام في
صحيح ابن مسلم : ليس صلاة إلا مع إمام ( 5 ) .
وفي الخلاف : وأيضا فإذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأن كل
من قال بذلك اعتبر العدد ، وليس في الأمة من فرق بينهما ( 6 ) .
وفي المعتبر : لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها مع شرائط الجمعة ، فيقف الوجوب على
صورة فعله ، ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك - وقد بينا
الوجوب - فيجب الاشتراط لعدم الفارق ( 7 ) . ونحوه التذكرة ( 8 ) ، ونهاية
الإحكام ( 9 ) . وفي المنتهى : لا خلاف فيه بين علمائنا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 318 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 270 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 142 ب 39 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 و 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 96 ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 و 4 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 664 المسألة 437 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 309 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 157 س 21 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 55 - 56 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 342 س 14 .