وأوجبه السيد في الإنتصار فيهما ( 1 ) وفي الجمل ( 2 ) في الأضحى كالشيخ في
التبيان ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) والجمل ( 5 ) والشيخ أبي الفتوح في روض الجنان ( 6 ) وابن
حمزة ( 7 ) ، والراوندي في فقه القرآن فيه على من كان بمنى دون غيره ، واحتمله ( 8 ) .
والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ( 9 ) ثم رجح الأول .
وابن شهرآشوب في متشابه القرآن موجب له في الفطر ساكت عن
الأضحى ( 10 ) ، واستدل كما في الإنتصار بقوله تعالى : ( ولتكبروا الله على ما
هديكم ) ( 11 ) ، ففي التبيان ( 12 ) ومجمع البيان ( 13 ) وفقه القرآن للراوندي ( 14 ) : إن
مذهبنا أن المراد به التكبير المراد هنا . وفيه بعد التسليم أنه ليس نصا في
الوجوب ، خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في : ( يريد الله بكم اليسر ) ( 15 ) .
قال في المنتهى : ولو سلم فالوجوب منفي بالاجماع ، وخلاف من ذكرناه
لا يؤثر في انعقاده ( 16 ) ، يعني السيد وأبا علي .
وأسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب
إلى المأمون فيما كتب : والتكبير في العيدين واجب ( 17 ) . وقد يحمل على الثبوت أو
التأكيد .
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 57 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 45 .
( 3 ) التبيان : ج 2 ص 175 .
( 4 ) الإستبصار : ج 2 ص 299 ذيل الحديث 1071 .
( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ص 150 .
( 6 ) تفسير روض الجنان : ج 2 ص 136 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 189 - 190 .
( 8 ) فقه القرآن : ج 1 ص 300 .
( 9 ) متشابه القرآن ومختلفه : ج 2 ص 177 .
( 10 ) لا يوجد لدينا .
( 11 ) الإنتصار : ص 58 .
( 12 ) التبيان : ج 2 ص 125 .
( 13 ) مجمع البيان : ج 1 ص 277 .
( 14 ) فقه القرآن : ج 1 ص 209 .
( 15 ) البقرة : 185 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 346 - 347 .
( 17 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 1 ص 125 .