تقم على غيرها ( 1 ) . وقد يفهم من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار : لا تصلين
يومئذ على بساط ولا بارية ( 2 ) .
( وأن يطعم قبل خروجه ) إلى الصلاة ( في الفطر ) للأخبار ( 3 ) .
ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي قرة أنه أسند عن الرجل قال : كل
تمرات يوم الفطر ، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك ( 4 ) .
وفي المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمهذب ( 9 )
والسرائر ( 10 ) وغيرها ( 11 ) استحباب الحلوى ، وفي السرائر ( 12 ) والذكرى ( 13 )
والبيان : إن أفضله السكر ( 14 ) .
وعن علي بن محمد النوفلي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني أفطرت يوم
الفطر على طين القبر وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنة ( 15 ) .
قلت : لعله استشفى بها من علة كانت به .
وفي السرائر : إنه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وأن هذه الرواية
شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام
بالاجماع ، إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل
السلام ، للاستشفاء فحسب ، القليل منها دون الكثير - للأمراض ، وما عدا ذلك فهو
هامش
( 1 ) الهداية : ص 53 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 119 ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 114 ب 13 من أبواب صلاة العيد .
( 4 ) اقبال الأعمال : ص 281 س 4 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 345 س 4 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 12 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 46 س 14 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 169 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 121 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 318 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 318 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 240 السطر الأخير .
( 14 ) البيان : ص 113 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 174 ح 2056 .