باق على أصل التحريم والاجماع ( 1 ) .
( و ) يستحب أن لا يطعم إلا ( بعد عوده في الأضحى ) للأخبار ( 2 ) كان
ممن يضحي أو لا ، خلافا لأحمد ، فإنما استحبه لمن يضحي ( 3 ) .
ويستحب أن يطعم ( مما يضحي به ) إن كان ممن يضحي ، للخبر ( 4 ) ، وإن لم
يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور .
( والتكبير ) في العيدين وفاقا للأكثر للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر
سعيد النقاش : أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ( 5 ) . ويحتمل الوجوب بالسنة .
وصحيح علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن التكبير أيام التشريق أواجب
هو ؟ قال : يستحب ( 6 ) .
وما في السرائر : عن نوادر البزنطي ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : إنه سأل
أحدهما عليهما السلام عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : كم شئت أنه ليس بمفروض ( 7 ) .
ويحتمل أنه ليس بموقت .
واقتصر في المختلف على الأصل وخبر النقاش ، ثم قال : وإذا ثبت
الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى ، لعدم القائل بالفرق ( 8 ) ، إنتهى .
ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال : إذا ثبت الاستحباب في الأضحى
ثبت في الفطر ، كان أولى .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 318 ، مع تفاوت يسير .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاة العيد .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 229 ، الشرح الكبير : ج 2 ص 227 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاة العيد .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 126 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 10 .
( 7 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 558 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 274 .