تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
باق على أصل التحريم والاجماع ( 1 ) . ( و ) يستحب أن لا يطعم إلا ( بعد عوده في الأضحى ) للأخبار ( 2 ) كان ممن يضحي أو لا ، خلافا لأحمد ، فإنما استحبه لمن يضحي ( 3 ) . ويستحب أن يطعم ( مما يضحي به ) إن كان ممن يضحي ، للخبر ( 4 ) ، وإن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور . ( والتكبير ) في العيدين وفاقا للأكثر للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد النقاش : أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ( 5 ) . ويحتمل الوجوب بالسنة . وصحيح علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن التكبير أيام التشريق أواجب هو ؟ قال : يستحب ( 6 ) . وما في السرائر : عن نوادر البزنطي ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : كم شئت أنه ليس بمفروض ( 7 ) . ويحتمل أنه ليس بموقت . واقتصر في المختلف على الأصل وخبر النقاش ، ثم قال : وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى ، لعدم القائل بالفرق ( 8 ) ، إنتهى . ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال : إذا ثبت الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر ، كان أولى .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 318 ، مع تفاوت يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاة العيد . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 229 ، الشرح الكبير : ج 2 ص 227 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 113 ب 12 من أبواب صلاة العيد . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 126 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 10 . ( 7 ) السرائر ( المستطرفات ) : ج 3 ص 558 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 274 .