تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير ( 1 ) . وفيه أن المراد أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر آخر أيام التشريق ، وإن خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج . ثم التكبير ( في الفطر عقيب أربع ) صلوات لا أزيد من فرض أو نفل ، وفاقا للمشهور ، وللأصل ، وخبر النقاش : إنه سأل الصادق عليه السلام أين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع ( 2 ) . قال الشيخ في المبسوط : وليس بمسنون عقيب النوافل ، ولا في غير أعقاب الصلوات ( 3 ) . وعن البزنطي : يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد ( 4 ) . وقال المفيد : وإذا مشى - يعني إلى المصلى - رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي ( 5 ) . وقال الصدوق في الفقيه وفي غيره رواية سعيد وفي الظهر والعصر ( 6 ) . واستحبه في الأمالي ( 7 ) والمقنع عقيب الست ( 8 ) . وأسند في العيون : عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ( 9 ) . وفي الخصال : عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام : أما في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ( 10 ) . فكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 124 ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 122 ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 171 . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 320 . ( 5 ) المقنعة : ص 202 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 167 ح 2034 . ( 7 ) أمالي الصدوق : ص 517 . ( 8 ) المقنع : ص 46 ، وفيه : ( عشر صلوات ) . ( 9 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 125 . ( 10 ) الخصال : ج 2 ص 609 .