للاجماع ( 1 ) ، وخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وهو في التهذيب
مضمر ( 3 ) ، وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 ) .
والاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي : إنه يقرأ في الأولى
( ق ) وفي الثانية لقمان ( 5 ) .
وللكناني خبر آخر عن الصادق عليه السلام بالشمس في الأولى ( 6 ) . وفي صحيح
جميل : إنه سأله عليه السلام ما يقرأ فيها ؟ قال : الشمس وضحاها وهل أتاك حديث
الغاشية وأشباهها ( 7 ) .
وما في الخلاف مختار المختلف ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ، وفي الشرائع : إن الأفضل
في الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية ( 10 ) . ولا أعرف ما استند إليه .
وعن علي بن بابويه العكس ( 11 ) ، وعن الحسن : في الأولى الغاشية وفي الثانية
الشمس ( 12 ) . وروي الوجهان عن الرضا عليه السلام في بعض الكتب ( 13 ) .
( و ) أن يكون ( السجود على الأرض ) للأخبار ( 14 ) ، وهو وإن كان أفضل
في سائر الصلوات وفي غيرها ، لكنه هنا آكد . وفي الهداية : وقم على الأرض ، ولا
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 662 المسألة 434 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 ح 278 .
( 4 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 133 .
( 5 ) الأم : ج 1 ص 237 ، وفيه : ( اقتربت الساعة ) ، المجموع : ص 5 ص 18 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 523 ح 1487 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 106 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 4 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 255 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 340 س 22 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 100 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 254 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 254 .
( 13 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 131 - 133 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 117 - 119 ب 17 من أبواب صلاة العيد .