تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
على استحبابهما ( 1 ) . قلت : الظاهر أنه يريد الاجماع على شرعهما ، والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع . ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم وجوب الاستماع والحضور لهما . وصحيح الحلبي : إن العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ( 2 ) . ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين . ( وليستا شرطا ) للصلاة وإن وجبت للأصل من غير معارض ، خصوصا في المتأخر عن المشروط . ونص الشيخ في المبسوط ( 3 ) والجمل ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) والحلبيان ( 6 ) والكندري ( 7 ) وبنو حمزة ( 8 ) وإدريس ( 9 ) وسعيد ( 10 ) والمحقق في كتبه ( 11 ) مع استحبابه لهما في المعتبر ( 12 ) ، على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة ، مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها . وفي المبسوط والجامع : النص على الاشتراط بهما هنا أيضا . ونص ابن
هامش
( 1 ) البيان : ص 112 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 115 ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 169 170 . ( 4 ) الجمل والعقود : ص 85 86 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 270 271 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 153 - 154 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 - 500 س 28 - 4 . ( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 566 . ( 8 ) الوسيلة : ص 111 112 . ( 9 ) السرائر : ص 315 316 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 106 107 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 37 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 100 ، نكت النهاية : ج 1 ص 372 ، المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : ص 345 . ( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 324 .