على استحبابهما ( 1 ) .
قلت : الظاهر أنه يريد الاجماع على شرعهما ، والرجحان والأكثر شارطون
بهما الصلاة كما ستسمع .
ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم وجوب الاستماع والحضور لهما .
وصحيح الحلبي : إن العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فخطب
خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ( 2 ) . ويجب كونهما بعدها اتفاقا من
المسلمين .
( وليستا شرطا ) للصلاة وإن وجبت للأصل من غير معارض ، خصوصا في
المتأخر عن المشروط .
ونص الشيخ في المبسوط ( 3 ) والجمل ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) والحلبيان ( 6 )
والكندري ( 7 ) وبنو حمزة ( 8 ) وإدريس ( 9 ) وسعيد ( 10 ) والمحقق في كتبه ( 11 ) مع استحبابه
لهما في المعتبر ( 12 ) ، على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة ، مع
نصهم على كون الخطبتين من شروطها .
وفي المبسوط والجامع : النص على الاشتراط بهما هنا أيضا . ونص ابن
هامش
( 1 ) البيان : ص 112 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 115 ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 169 170 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 85 86 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 270 271 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 153 - 154 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 - 500 س 28 - 4 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 566 .
( 8 ) الوسيلة : ص 111 112 .
( 9 ) السرائر : ص 315 316 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 106 107 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 37 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 100 ، نكت النهاية : ج 1 ص 372 ،
المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : ص 345 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 324 .