رأي ، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي ( 1 ) . وهو ظاهر في تحقق الخلاف .
ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال : يكبر فيهما اثنتي عشرة
تكبيرة ، يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس
وضحيها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد
سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع
تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ( 2 ) . لحصره التكبير المتأخر عن القراءة
في الثانية في أربع .
ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة ، حيث ذكر الست في الأولى ، فإن
منها تكبير الركوع ، فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ، ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى
وتركه في الثانية . ثم إنما يتجه الدليل إن لم يريدوا للقيام تكبيرة ، وإلا فتركها مع
ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد .
واستدل السيد في الناصرية بالاجماع قال : وأيضا فلا خلاف في أن من صلى
على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزئا عنه ، وإنما
الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب ، فلا إجماع على إجزائه ، ولا دليل أيضا غير
الاجماع عليه ، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع
على إجزائه ( 3 ) .
ولعلهم نزلوا الخامسة في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : ثم تقوم
في الثانية فتقرأ ( ثم تكبر أربعا ) ( 4 ) والخامسة تركع بها ( 5 ) . على الرابعة بعد
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 566 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاة العيدين ح 2 مع تفاوت يسير .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 المسألة 111 .
( 4 ) لعل المصنف ، استفاد في هذا الموضع بيان ما ورد في الخبر من لفظة ( ثم يكبر أربعا )
لجعله مثنا للكتاب ، والله أعلم بالصواب .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 106 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7 .