تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
رأي ، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي ( 1 ) . وهو ظاهر في تحقق الخلاف . ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال : يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحيها ، ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ( 2 ) . لحصره التكبير المتأخر عن القراءة في الثانية في أربع . ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة ، حيث ذكر الست في الأولى ، فإن منها تكبير الركوع ، فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ، ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية . ثم إنما يتجه الدليل إن لم يريدوا للقيام تكبيرة ، وإلا فتركها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد . واستدل السيد في الناصرية بالاجماع قال : وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزئا عنه ، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب ، فلا إجماع على إجزائه ، ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه ، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على إجزائه ( 3 ) . ولعلهم نزلوا الخامسة في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : ثم تقوم في الثانية فتقرأ ( ثم تكبر أربعا ) ( 4 ) والخامسة تركع بها ( 5 ) . على الرابعة بعد
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 566 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاة العيدين ح 2 مع تفاوت يسير . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 المسألة 111 . ( 4 ) لعل المصنف ، استفاد في هذا الموضع بيان ما ورد في الخبر من لفظة ( ثم يكبر أربعا ) لجعله مثنا للكتاب ، والله أعلم بالصواب . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 106 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7 .