تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
القراءة . وكذا في نحو قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم : ثم يقوم فيقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم يركع الخامسة ( 1 ) . فإن تم إنما تتأخر الركوع عن الأربع ، على أنها تحتمل التأخر الذكري . ( ويقنت عقيب كل تكبير ) من الأربع على المختار ، ومن الثلاث على القول الآخر . قال ابن إدريس : وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف ، والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا ، وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات ، منهم من يقنت ثمان قنوتات ، ومنهم من يقنت سبع قنوتات ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ( 2 ) . ( ثم يكبر ويركع ) فالتكبيرات الزائدة تسع ، وتحتمل كتب الصدوق والمفيد وسلا ر الثمان . وفي المنتهى : عن الحسن وابن بابويه إنها سبع ( 3 ) . وفي المختلف : لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة ، وأنه تسع تكبيرات ، خمس في الأولى وأربع في الثانية ، لكن الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ، ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع ، وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات ، يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبر الخامسة للركوع . وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس . وقال المفيد : يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ، ويقنت خمس مرات ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقراء ، ثم كبر أربع تكبيرات يركع في الرابعة ، ويقنت في ثلاث مرات . وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلا ر ( 4 ) ، إنتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 107 ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 11 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 316 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 340 س 32 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 256 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 314 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي