له جهة سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاما .
ولكن في المعتبر ( 1 ) والتذكرة : إن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا ،
وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله
على النار ( 2 ) .
وخروجه ( ماشيا ) فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا جنازة ( 3 ) . وفي
المقنعة : روي أن الإمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلي راكبا ( 4 ) . ولذا خصه
بالإمام كالشيخ في المبسوط ( 5 ) وابني سعيد ( 6 ) والكندري ( 7 ) ، ولأن فيه احتراما
للمشاة من المأمومين .
ولكن في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام : من
السنة أن يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا ، ولذا أطلق استحبابه في التذكرة ( 11 )
ونهاية الإحكام ( 12 ) ، ولما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل ، وكذا احترام
المأمومين بعضهم لبعض مطلوب ، وفيهما الاجماع عليه . وفي التذكرة : اجماع
العلماء ( 13 ) ، والنهاية ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والكافي ( 16 ) والغنية ( 17 ) نصوص على العموم .
وليكن ( بسكينة ووقار ذاكرا ) الله للاجماع كما في التذكرة ( 18 ) ونهاية
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 317 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 6 .
( 3 ) الأم : ج 1 ص 233 ، المجموع : ج 5 ص 10 .
( 4 ) المقنعة : ص 202 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 170 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 107 ، المعتبر : ج 2 ص 317 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 .
( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 317 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 5 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 344 س 31 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 5 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 64 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 160 س 5 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 373 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 121 .
( 16 ) الكافي في الفقه : ص 153 .
( 17 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 س 32 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ح 1 ص 160 س 5 .