تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
زهرة ( 1 ) والقاضي في المهذب ( 2 ) على اشتراطها بالممكن منهما . وحكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط ، وشرائطها شرائط الجمعة ، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك ، ثم قال : وفي هذه العبارة نظر ( 3 ) . قلت : لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل سائر العبارات على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى الخطبتين ، كما فعله نفسه في كتبه . ولا يجب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى ( 4 ) ، وفي التذكرة : إجماعا ( 5 ) ، وفي التحرير : الاجماع على عدم وجوب الاستماع ( 6 ) . قلت : وصرح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع ، وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما ( 7 ) ، عدا أبا الصلاح فقال : وليصغوا إلى خطبته ( 8 ) . وروت العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال بعد الصلاة : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب ( 9 ) . ( ويستحب الاصحار ) بهذه الصلاة للأخبار ( 10 ) . وفي النهاية : إنها لا تجوز إلا في الصحراء ( 11 ) . ( إلا بمكة ) فيصلي فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية ( 12 ) وغيرها ، لمرفوع محمد بن يحيى ( 13 ) ، وخبر غياث عن الصادق عليه السلام ( 14 ) . وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال ، لعموم نصوص البروز إلى أفاق السماء ( 15 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 4 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 123 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 157 س 26 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 345 س 33 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 159 س 23 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 46 س 17 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 4 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 154 . ( 9 ) سنن النسائي : ج 3 ص 185 ، سنن ابن داود : ص 300 ح 1155 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 117 ب 17 من أبواب صلاة العيد . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 373 . ( 12 ) المصدر السابق . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 118 ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 8 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 117 ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 3 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 117 ب 17 من أبواب صلاة العيد .