عليه ( 1 ) ، وهو ظاهر الخلاف ( 2 ) .
وقدم التكبيرات أبو علي على القراءة في الأولى ( 3 ) ، وهو ظاهر الهداية ( 4 ) ، وبه
أخبار صحيحة ، وحملها الشيخ على التقية ( 5 ) ، ولم يرتضه المحقق ( 6 ) ، وحمل
بعضها المصنف في المختلف على تقديم بعضها وهو تكبيرة الاحرام ( 7 ) .
( ويقنت عقيب كل تكبير ) بما شاء من الكلام الحسن كما هو نص
أحدهما عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ( 8 ) ( ثم يكبر ) سابعة ( و ) لا يقنت
عقبها بل ( يركع ويسجد ) بعد الرفع من الركوع ( سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ
الحمد وسورة ) من غير أن يكبر قبل القراءة وفاقا للشيخ ( 9 ) وابني
حمزة ( 10 ) وإدريس ( 11 ) والكندري ( 12 ) وابني سعيد ( 13 ) للأخبار ( 14 ) ، وخلافا
للصدوق ( 15 ) والمفيد ( 16 ) والسيد في الجمل ( 17 ) والناصريات ( 18 ) والقاضي ( 19 )
هامش
( 1 ) الإنتصار : ص 56 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 658 المسألة 430 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 252 .
( 4 ) الهداية : ص 53 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ذيل الحديث 285 .
( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 313 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 254 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 131 ب 26 من أبواب صلاة العيدين ح 1 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 658 المسألة 430 .
( 10 ) الوسيلة : ص 111 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 316 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 638 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 107 ، المعتبر : ج 2 ص 312 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 105 ب 10 من أبواب صلاة العيد .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 512 ذيل الحديث 1480 .
( 16 ) المقنعة : ص 195 .
( 17 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 44 .
( 18 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 المسألة 111 .
( 19 ) المهذب : ج 1 ص 122 .