والحلبيين ( 1 ) وسلا ر ( 2 ) ، لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية ( 3 ) .
وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة ( 4 ، والقاضي بأنه يرفع
رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ، ثم يكبر ثم يقرأ ( 5 ) . وهو أيضا
نص في كون التكبير بعد القيام .
وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود ، ويؤيده
أن السيد في الإنتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد
القراءة ( 6 ) .
وفي الخلاف : إن التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة ، سبعة منها
تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبير الركوع ، وفي
أصحابنا من قال : منها تكبيرة القيام ( 7 ) .
وفي المنتهى : والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا ، وزاد تكبيرة أخرى للقيام
إليها ( 8 ) . وفي المختلف : والظاهر أن مرادهم - يعني المفيد والقاضي والحلبيان -
بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ( 9 ) .
ثم صريح المبسوط أن المصلي يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود ( 10 ) .
وفي النهاية : فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ( 11 ) . وهو يحتمل نفي تكبير الرفع
كما يحتمله قول ابن سعيد : فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم وأقعد ( 12 ) .
وفي التلخيص : ثم يقوم بعد تكبيرة على رأي ، فيقرأ مع الحمد والشمس على
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 153 - 154 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 1 .
( 2 ) المراسم : ص 78 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 س 30 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 500 س 1 ، الكافي في الفقه : ص 154 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 122 .
( 6 ) الإنتصار : ص 57 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 658 المسألة 430 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 340 س 32 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 252 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 170 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 374 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 107 .